حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بطرد الحرس الجامعى من الجامعات، وجاء منطوق الحكم بانتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و33299 لسنة 55 قضائية وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوتين لرفعها من غير ذى صفة أومصلحة مردودة بأن المطعون ضدهم هم من أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6 يوليو 2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها، ونفاذا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب استحداثها، وما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه، وبالتالى تنتهى الخصومة فى الطعنين رقم 29491 و33299.
وأشارت المحكمة إلى أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتقل من عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤثى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل حرم الجامعة، وهو ما لا ينقص من اختصاص هيئة الشرطة الذى قرره الدستور والقانون، فهذا اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفله الدستور والقانون، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذه والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى أصدرته أمس الأول، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، مجدى العجاتى وأحمد عبد التواب وعادل بريك ومنير عبد القدوس، إن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا على استقلالها ودعما لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات يعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن من المهام المتعددة بأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى.
Continue Reading...